الجريمة هي" فعل ما نهى الله عنه، وعصيان ما أمر الله به، أو بعبارة أعم هي عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف، وهو إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه"[1].
وعليه فإن الفعل أو الترك لا يعد جريمة إلا إذا نصت عليه عقوبة. ويعرب الفقهاء عن العقوبات بالأجزية، وهي جمع جزاء، فإن لم يقترن الفعل أو الترك بعقوبة فليس بجريمة.