سؤال
وضح كيف يمكن للمشرع الوضعي أن يضع قانون جنائي لا يخالف الشريعة الإسلامية أي قانون جنائي وضعي يتفق مع القانون الجنائي الإسلامي.
حل
أولا: أخذ جرائم الحدود وجرائم القصاص أو الدية كما هو منصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي، لأنها غير قابلة للتغيير والتبديل مهما مر عليها الزمن لكونها حق لله وعقوبتها مقدرة من الشارع ولا يجوز التنازل عنها أو العفو عنها من ولي الأمر وليس له فيها سلطة تقديرية لا بالزيادة ولا النقصان،
ثانيا: مع إمكانية التشريع في جرائم التعزير لأنها جرائم متروك فيها السلطة التقديرية لولى الأمر للحكم فيها وفق ما يراه مناسبا تبعا لظروف الجريمة وحال المجرم لأن عقوبتها غير مقدرة، وله حق العفو عن العقوبة، لأن في الأصل التعزير: عقوبات ترك الشرع لولي الأمر أمر سلطة تقديرها بما يحرز دفع الفساد ومنع الشر والأذى. لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (سورة النساء: الآية 59)
عندئذ نكون أمام قانون جنائي وضعي إسلامي أو قانون جنائي متفق مع التشريع الإسلامي.