Résumé de section

  • تم في المؤتمر السابع لوزراء العدل في أوربا الذي إنعقد في ألمانيا سنة 1972، لأول مرة مناقشة إمكانية مساهمة القانون الجنائي في حماية البيئة، وتوصلت الهيئة الفرعية التابعة للمؤتمر إلى إصدار توصية رقم 77 لعام 1977 التي أكدت على إعطاء الصفة الجرمية على نشاطات وأفعال لم تكن من قبل تمثل عدوانا على مكونات البيئة، وتقرير العقاب الملائم لها في قانون العقوبات. إذ إنتقل هذا الإتجاه إلى الكثير من الدول الأجنبية والعربية، منها الجزائر.

     حيث يتضمن القانون الجنائي على قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، فالقواعد الموضوعية هي التي تنص على التجريم والعقاب من أجل حماية قيمة من قيم المجتمع التي يراها المشرع أنها جديرة بالحماية، وفي مجال الحماية الجنائية البيئة نجد أن الحماية إما أن تكون حماية مباشرة للبيئة بإعتبارها قيمة من قيم المجتمع التي يسعى قانون العقوبات للمحافظة عليها وصيانتها من التدهور والأضرار، وإما تكون حماية غير مباشرة للبيئة، لكون المشرع لم يكن يقصد حماية البيئة في حد ذاتها إنما تمت حماية البيئة من خلال حماية بعض الحقوق كقيمة مادية. وإلى جانب الحماية الجنائية المباشرة وغير المباشرة توجد العديد من القوانين الخاصة بالبيئة والتي تنص على أحكام جزائية تتضمن التجريم والعقاب للأفعال التي تشكل إعتداء على البيئة.
    أهداف المحور الثالث:
    -تعرف الطالب على نطاق الحماية الجنائية للبيئة.
    -تمييز الطالب بين الحماية الجنائية المباشرة للبيئة والحماية غير المباشرة للبيئة.
    -يبحث الطلاب عن الحماية الجنائية للبيئة في قانون العقوبات وفي النصوص غير الجنائية أي الأحكام الجزائية في النصوص الخاصة بحماية البيئة.
    - تقييم الحماية الجنائية للبيئة في الأحكام الجزائية الواردة في النصوص الخاصة بحماية البيئة.