أسلوب التسرب

يعتبر التسرب تقنية جديدة أدرجها المشرع في تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2006عندما تقتضي ضرورات التحري والتحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65مكرر 5، كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن شروط محددة، ويشترط حصول الضابط المكلف بالتسرب على الإذن من وكيل الجمهورية المختص، ويجب أن تتم العملية تحت أشرافه ومراقبته، فإن قرر ضابط الشرطة القضائية مباشرة هذا الإجراء وجب عليه أولا إخطار وكيل الجمهورية بذلك، ثم يقوم بمنح الإذن مكتوب لضابط الشرطة القضائية الذي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته، على

أن يتم ذكر هويته فيه، وهذا تحت طائلة البطلان المطلق، فيجب أن يكون الإذن مكتوبا يتضمن كل ما يتعلق بعملية التسرب وكذلك هوية ضباط وأعوان الشرطة المأذون لهم بالتسرب.

والتسرب هو قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم، بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم، فالتسرب إذن هو قيام المأذون له بالتحقيق في الجريمة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة، أو التوغل داخل جماعة إجرامية بإيهامهم أنه شريك لهم، ويسمح لضباط وأعوان الشرطة القضائية بأن يستعملوا لهذا الغرض هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة بعض الجرائم، دون أن يكون مسؤولا جزائيا، وذلك بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإجرامية، بإخفاء الهوية الحقيقية.

ولهذا يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية المرخص له بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرون لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا القيام بما يلي:

•اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات

متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

•استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم، الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخريب أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.

ويحظر على المتسرب إظهار الهوية الحقيقية في أي مرحلة من مراحل الإجراءات مهما كانت الأسباب إلا لرؤسائهم السلميين، لأن هذا سيؤدي إلى إفشال الخطة المتبعة في القبض على المشتبه فيهم وتعريض العضو المكشوف عن هويته للخطر، وهو ما أكده المشرع بموجب المادة 65مكرر 16بأن نصت صراحة أنه:

” لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات”.