أولا: الجريمة المعلوماتية في إطار حمايـة حقوق الملكية الفكـرية

-1النص القانوني باعتبار المعلوماتية ضمن حقوق المؤلف في التشريع المقارن

والجزائر : وقع الجدل الفقهي في البداية حول اعتبار المعلوماتية حقا للمؤلف وكانت بداية

الاعتراف بذلك من خلال موافقة مكتب حقوق المؤلف الأمريكية copyright office لسنة

1964على إيداع البرامج لديه كمصنفات، وكذلك الحال في فرنسا بموجب القانون 86-66 المؤرخ في 1986/07/03حيث أضيفت برامج الكمبيوتر ضمن حقوق المؤلف .

وفي الجزائر لم ينص الأمر 73-14 المؤرخ في 1973/04/03 المتعلق بحق المؤلف

ولا الأمر 97-10 المؤرخ في 1997/03/06المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة صراحة على اعتبار حقوق المؤلف معلوماتية .

لكن الأمر 03-05 المؤرخ في 2003/07/09المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق

المجاورة اعتبر صراحة من خلال نص المادة 4 منه على أن برامج الحاسوب تعتبر

كمصنفات محمية .

-2الجرائم المعلوماتية في نطاق حق المؤلف والعقوبات المقررة عليها : تضمنت المواد

من 151إلى 160من الأمر 03-05 العقوبات المقررة في مجال حق المؤلف والمتمثلة

في :

أ- جنحة التقليد : يعد مرتكبا لهذه الجنحة من يقوم بالأعمال التالية :

- الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامته أو الأداء لفنان مؤد أوعازف.

- استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة .

- استيراد أو تصدير نسخ مقلدة لمصنف أو أداء .

- بيع لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء.

- تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء.

- كل من ينتهك الحقوق المحنية قانونا فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل

أو الأداء العلني أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة

الكبل أو بأي وسيلة نقل أخرى لإشارات تحمل أصواتا فقط أو صورا و أصواتا أو بأي

منظومة معالجة معلوماتية .

كل من يشارك بعمله او بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي

مالك للحقوق المجاورة .

- كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو أي مالك حقوق مجاورة

آخر للحقوق المعترف بها قانونا.

ب- العقوبة المقررة لجريمة التقليد : نصت المادة 153من الأمر 03-05 على

العقوبة المقررة لجريمة التقليد للمصنف أو الأداء بالحبس من 6أشهر إلى 3سنوات

وبغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000دج ، مع مضاعفة هذه العقوبة في

حالة العود.

ثانيا: الجريمة المعلوماتية في إطار حمايـة المعطيات الشخصية

تناول المشرع بشكل مفصل حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات

الشخصية وذلك بموجب القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

والملاحظ هو التأخر في إصدار هذا القانون بالرغم من أهميته ، حيث يسجل فارق ما

يفوق 14سنة عن صدور أول نص تشريعي يتناول الحماية الجنائية لنظام المعالجة الآلية

للمعطيات في إطار قانون العقوبات لسنة 2004.

عرفت المادة الثانية من القانون 18-07 المعطيات ذات الطابع الشخصي بأنها كل

معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه .

وتكون لتلك المعطيات علاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بـ "الشخص المعني" ،

لاسيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية

أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

لقد وّسع في مجال شمول عناصر هوية الأشخاص، من البدنية إلى الفيزيولوجية

..الخ، وهذا ما يبين نية المشرع في عدم تضييق نطاق التعريف لهذه المعطيات.

العقوبات المتعلقة بالمساس بالمعطيات الشخصية

إضافة إلى العقوبات الإدارية تجاه المسؤول عن المعالجة في حالة خرقه لأحكام

القانون والمتمثلة في :

- الإنذار

- الاعذار

- السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة أو السحب النهائي لوصل التصريح

أو للترخيص

- الغرامة

حيث تتخذ هذه العقوبات بموجب قرارات قابلة للطعن أمام مجلس الدولة .

تضمن القانون 18-07 كذلك عقوبات جزائية وذلك من خلال المادة 54منه والمتمثلة

في العقوبات المتعلقة بالأطر الخاصة باحترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وعدم المساس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم وهي بالحبـس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 200.000دج إلى 500.000دج .

وحدد القانون 18-07 لكل جريمة ما يقابلها من عقوبة و التي أبرزها الحبس من سنة إلى 3سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 300.000دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا لأحكام المادة 7من هذا القانون وهي كل ما تعلق بالموافقة المسبقة .

- الحبس من سنة إلى 3سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 300.000دج في حالة معالجة معطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص المعني، عندما تستهدف هذه المعالجة، لاسيما الإشهار التجاري أو عندما يكون الاعتراض مبنيا على أسباب شرعية .

- العقوبة بالحبس من سنتين إلى 5سنوات وبغرامة من 200.000دج إلى 500.000دج لكل مـن ينجـز أو يأمـر بإنــجـاز مـعـالجة مــعـطــيـات ذات طـابـع شخصي دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، ويـعـاقب بــنـفس الـعـقـوبة كـل مـن قـام بـتصريـحـات كاذبة أو واصل نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح أو الترخيص الممنوح له.

ثالثا: الجريمة المعلوماتية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

بصدور القانون09-04 المؤرخ في 2009/08/05المتضمن القواعد الخاصة للوقاية

من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الذي حاول المشرع من

خلاله تعريف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

• عناصر الجريمة المعلوماتية في إطار القانون 09-04

هذه العناصر المتمثلة فيما يلي:

أ- منظومة معلوماتية : أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها الــبــعض أو المــرتــبـطـة، يــقــوم واحــــد مـنهـا أو أكــثـر لمـعالجة آلـية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين.

ب- معطيات معلوماتية: أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهــيـم في شكل جـاهز لـلمعالجة داخل مـنظومة مـعلوماتـية بما في ذلك البرامج المـناسبة التي من شـأنها

جعل منـظومة معلـوماتية تؤدي وظيفتها.

ج- مقدمو الخدمات : ويتخذ صورتين:

•أي كيـان عام أو خـاص يقـدم لمسـتعـملي خـدماته الـقــدرة عـلى الاتـصال بـواسـطــة مـنـظـومــة مـعـلـومـاتـيـة أو نظام للاتصالات.

•وأي كـيــان آخـر يـقـوم بمـعــالجـة أو تـخــزيـن مــعــطــيـات مــعـلــومــاتـــيــة لفائدة خدمة الاتـصـال المــذكـورة أو لمستعمليها.

د- المعـطـيات المتعلقة بحركة السير: أي معـطـيات مــتـعـلقة بـــالاتـصال عـن طــريـق

مـنـظومة مـعلـومـاتــيـة تـنــتـجـهـا هـذه الأخـيـرة باعـتـبارهـا جـزءا في حلـقة اتصـالات توضح

مـصدر الاتصال والوجـهة المرسل إليها والـطريق الذي يسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة

الاتصال ونوع الخدمة.

هـ- الاتــصالات الإلكترونـية: أي تراسل أو إرسال أو اسـتـقـبال علامات أو إشارات

أو كــتـابات أو صور أو أصوات أو معلـومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية.