الجرائم المعلوماتية الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

أولا : جريمة الدخول في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات (م 394مكرر1 ) أو محاولة ذلك

تنص المادة 394مكرر على أنه " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة

من 50.000دج إلى 100.000دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل

أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك. "

لقد جرم المشرع فعل الدخول بطريق غير شرعية إلى أي منظومة معلوماتية دخولا غير شرعي ، وذلك حين عبر عنه بطريق الغش ، كما أن المشرع لم يفرق بين الدخول إلى جزء من المنظومة أوكلها.

وهنا يستخلص من نص المادة ما يلي :

- التسليم بتوفر القصد الجنائي بمجرد الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الغش.

- عدم الاعتداد بنتائج هذا الدخول حتى ولو لم يسبب أي تخريب أو إضرار بالبيانات ،

لكون اعتبارها جريمة وقتية .

- مجرد المحاولة يعتبر في حد ذاته جريمة حتى وان لم يتحقق فعلا.

ثانيا: جريمة البقاء (م 394مكرر1)

بالرجوع إلى نفس المادة السابقة وفي نفس الفقرة فان المشرع قد فرق بين فعل

الدخول غير الشرعي والبقاء فيه ، وذلك باعتبار كل فعل يعتبر مجرما ، فالبقاء قرينة

على توفر القصد الجنائي ، كما تعتبر جريمة مستمرة ، على عكس الجريمة الأولى، غير

أن المشرع لم يفرق بين البقاء غير الشرعي أو مجرد المحاولة على غرار الجريمة

الأولى.

ثالثا: جريمة حذف أو تغيير في معطيات المنظومة (م394مكرر2 ) كنتيجة

للدخول غير الشرعي أو البقاء واعتبارهما كجريمتين مضاعفتين

تنص المادة 394مكرر في فقرتها الثانية على أنه " تضاعف العقوبة إذا ترتب على

ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة" ، وعليه فان المشرع الجزائري فرق بين عملية

حذف البيانات وعملية تغييرها ، الذين يعتبرهما كنتيجة لفعل الدخول غير الشرعي أوالبقاء

كما اعتبرهما جريمة مضاعفتين وذلك نتيجة لخطورة النتائج المترتبة عنهما.

رابعا: جريمة تخريب نظام الاشتغال كنتيجة للدخول غير الشرعي أو البقاء

(م394مكرر3)

نصت المادة 394مكرر 3على أنه: " وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب

اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من 6أشهر إلى سنتين والغرامة من 50.000

دج إلى 150.000دج" ، و على أساس ذلك لم يعتبر المشرع الجزائري جريمة تخريب نظام الاشتغال جريمة مستقلة بذاتها على غرار الدخول غير الشرعي أو البقاء ، بل باعتبارها

نتيجة للجرائم السابقة، وذلك يرجع إلى أنه من الممكن حدوث تخريب لهذا النظام ابتداء

دون توفر القصد الجنائي إلا عندما يكون كنتيجة لجريمة سابقة .

خامسا: جريمة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية أو إزالتها أو تعديلها عن

طريق الغش(م 394مكرر1)

نصت المادة 394مكرر 1على أنه "يعاقب بالحبس من 6أشهر إلى 3سنوات

وبغرامة من 500.000إلى 2.000.000دج كل من أدخل بطريق الغش معطيات في

نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل " ، و منه فان المشرع قد اعتبر أن إدخال معطيات

مغشوشة في نظام المعالجة الآلية جريمة معلوماتية تستوجب عقوبة ، والتي ضاعفها إذا

ما قورنت بالعقوبات السابقة ، و إذا كان قد ربط فعل الحذف بالنتيجة المترتبة عن الدخول

غير الشرعي أو البقاء ، فقد اعتبر جريمة الإزالة جريمة مستقلة في حد ذاتها تستوجب

نفس العقوبة السابقة بالرغم من اتفاقية بودابست وكذا المشرع الفرنسي استعمل مصطلح

"الحذف" لاستخدامه ضمن نفس المعنى .

وان ذهبنا إلى المعنى اللغوي فان معنى الحذف هو الإسقاط بينما يعني مصطلح

الإزالة هو الإبعاد من المكان ، ومنه فان المشرع قد يكون فرق في الآثار بين الفعلين ،

فحذف بيانات الكترونية معينة بكون بإسقاطها من موقعها في النظام المستهدف ، ولو

كان بصفة مؤقتة ، مما يعني ظرفيتها وبذلك تكون قابلة للاسترجاع عن طريق برامج

خاصة Logiciel de récupération de données électroniques"

بالرغم من صعوبتها، ولكن إزالة البرامج تهدف إلى التخلص نهائيا منها وبشكل كامل ، لذلك يكون المشرع قد فرق بين الفعلين الإجراميين واعتبر الفعل الأخير أشد وطأة ، لذا فرق بين

عقوبة كل فعل مجرم منهما.

سادسا: جريمة تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في المعطيات عمدا وعن طريق الغش (م 394مكرر 2/1)

نصت المادة 394مكرر 2في فقرتها الأولى على انه "يعاقب بالحبس بالحبس من

شهرين إلى 3سنوات وبغرامة من 1.000.000دج إلى 5.000.000دج كل من

يقوم عمدا ، وعن طريق الغش :

- تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم."

وعليه فإننا نكون أمام توفر عدة شروط لقيام هذه الجريمة المعلوماتية ، وهي :

أ- توفر القصد الجنائي لدى الجاني : في هذه الحالة اعتبر المشرع كشرط أساسي

لإقرار هذا الفعل المجرم توفر القصد الجنائي لارتكابه، لان علمية تصميم برنامج معين أو بحث في برنامج معين آخر أو نشره وحتى الاتجار فيه لا يعتبر جرما في حد ذاته ، إذا لم يسبقها توفر نية مسبقة لارتكاب جريمة معلوماتية تعتمد بالأساس على توفر علم مسبق لدى الجاني بان هذا البرنامج مغشوش.

ب-أن يكون هذا الجرم مرتبطا بأفعال محددة وهي : تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في المعطيات ، وعليه فان أي فعل آخر يمس هذه المعطيات لا يندرج ضمن هذا الإطار.

ج- أن تكون المعطيات محل الجرم مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة

معلوماتية: وهنا يكون المشرع قد اعترف ضمنا بضرورة أن تكون المعطيات تتوفر على

قدر كاف من الحماية ، لأن المساس بالمعطيات المتاحة والمتوفرة للجمهور لا يمكن أن

تكون محل متابعة جزائية ، وبذلك يكون المشرع قد تأثر بالاتفاقيات والقانون المقارن الذي

سعى إلى هذا الاتجاه لاسيما اتفاقية بودابست.

كما يمكن أن تكون هذه الجرائم سببا غير مباشرا في ارتكاب الجرائم المعلوماتية السابقة، وعليه فان المشرع قد قرر لها نفس العقوبة السابقة.

سابعا: جريمة حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال المعطيات المتحصل عليها من

الجرائم المذكورة سابقا عمدا وعن طريق الغش (م 394مكرر 2)

فكما أقّر المشرع جرمية الانفعال المذكورة سابقا ، فان حيازة معطيات أو إفشائها أو نشرها أو استعمالها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.