خاتمة

أضاف المشرع الجزائري من خلال القسم السابع مكرر من قانون العقوبات لسنة 2004 الجرائم المعلوماتية الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و تتمثل هذه الأخيرة في: جريمة الدخول في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو محاولة ذلك، جريمة البقاء، جريمة حذف أو تغيير في معطيات المنظومة كنتيجة للدخول غير الشرعي أو البقاء واعتبارهما كجريمتين مضاعفتين، جريمة تخريب نظام الاشتغال كنتيجة للدخول غير الشرعي أو البقاء، جريمة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية أو إزالتها أو تعديلها عن طريق الغش، جريمة تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في المعطيات عمدا وعن طريق الغش، جريمة حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال المعطيات المتحصل عليها من الجرائم المذكورة سابقا عمدا وعن طريق الغش.