الجرائم المعلوماتية الواقعة على الأموال

السرقة المعلوماتية:

السرقة في مفهومها التقليدي هي إختلاس مال منقول مملوك للغير بدون

رضاه بنية تملكه, فالسرقة المعلوماتية أو الالكترونية لا تختلف عن السرقة في مفهومها التقليدي من حيث توفر عنصر الاختلاس والتملك غير المشروع لمال مملوك للغير, أما الاختلاف في كيفية الحصول على هذا المال حيث تتمثل في استعمال وسائل معلوماتية, أي تتم سرقة المال المعلوماتي عن طريق اختلاس البيانات والمعلومات الشخصية للمجني عليهم مثل: الاسم, العنوان, الأرقام الخاصة بهم, واستخدام شخصيتهم للقيام بعملية التحويل الالكتروني للأموال عبر البنوك سواء الى حساب الشخص الذي قام بعملية التحويل أو الى جهات أخرى.

وعرفها بعض الفقهاء على أنها:" كل فعل يأخذ صور السرقة, الاختلاس ويمس بيانات

المجني عليه".

أما المشرع الجزائري فلم يتعرض لجريمة السرقة المعلوماتية, و لهذا تبقى خاضعة لأحكام

وقواعد السرقة بمفهومها التقليدي, طبقا لنص المادة 350من قانون العقوبات التي نصت على أنه:" كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة الى 5سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.

ب/ النصب والاحتيال الالكتروني:

أصبح التعاقد عبر الانترنت حاجة وضرورة نظرا لسرعة وسهولة التعامل عبرها لكن هذه الميزة شابتها عدة سلبيات, وأصبح المجرم المعلوماتي يبحث عن كل الطرق للوصول للمال مستعملا طرق غير مشروعة, وعرف الامريكي سكويرز النصب المعلوماتي على أنه

:" اساءة استخدام نظام الحاسوب بحيث ينطوي سلوك على حيلة أو خدعة مضللة", كما يمكن تعريفه على أنه من جرائم الاعتداء على ملكية مال منقول يلجأ فيه الجاني بواسطة احدى وسائل الاحتيال على الحيازة الكاملة عمدا بطريقة الحيلة أو الخداع على مال مملوك للغير.

أما بالرجوع للمشرع الجزائري نجده لم يبين النصب المعلوماتي طبقا لنص المادة 372من

قانون العقوبات بل جاءت على صيغة العموم فعرف النصب على أنه:" كل من توصل الى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه اما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى 5سنوات على الأكثر وبغرامة من 500دج الى 20.000دج. واذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى 10سنوات وبغرامة تصل الى 200.000دج".

أما التحايل المعلوماتي هو مصطلح حديث النشأة تعددت تعريفاته منهم من عرفه على أنه:"

الاحتيال الذي يرتكب باستخدام الحاسوب, وأنظمة الاتصالات بهدف الربح المالي", كما عرف أيضا بأنه:" أي سلوك احتيالي أو خداعي مرتبط بالكمبيوتر, يهدف شخص بواسطته الى كسب فائدة أو مصلحة مالية".

أما الشروط التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 372من قانون العقوبات هي

كالتالي:

- استعمال أسماء أو صفات كاذبة.

- استعمال سلطة خيالية.

- استعمال إعتماد مالي خيالي.

- إحداث الأمل في الفوز بأي شيء.

- زرع الخوف في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها.

ج/ الاستعمال غير المشروع للبطاقات الائتمانية:

أدى التطور التكنولوجي الى ظهور العديد من البطاقات منها البطاقات المصرفية والمستخدمة لتسديد أثمان المشتريات أو لتوفير خدمة الاتصال الهاتفي, وبطاقات النقد والاعتماد وغيرها.

ومن أبرز هذه البطاقات تلك الخاصة بالائتمان التي تعرف على أنها:" بطاقة مستطيلة من

البلاستيك تحمل اسم المؤسسة المصدرة وشعارها وتوقيع حاملها أو رقمها واسم حاملها ورقم

حسابه, وتاريخ انتياء صلاحيتها, ويستطيع بواسطتها أن يحصل على ما يحتاجه من سلع وخدمات دون أن يضطر الى الوفاء بثمنها فورا و انما يكتفي بتقديمها للتجار لتدوين بياناتها ومن ثمة خصم قيمتها من الجهة المصدرة لها".

و تعرف أيضا بأنها البطاقات التي تستعمل للدفع والتي تصدرها المؤسسات المالية والتي تسمح لصاحبها بسحب أو تحويل الأموال".

أما صور الاعتداء على البطاقة الائتمانية مثال ذلك: سرقتها أو ضياعها واستعمالها

على نحو غير مشروع، أو تزوير البيانات الموجودة في البطاقة.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ينص في قانون العقوبات على تعريف لهذه الجريمة,

وترك أمرها للقوانين الخاصة كقانون التأمينات الاجتماعية.