الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت

و هي جرائم كثيرة المحتوى ترتكز على ضرورة تجريم تصرف أي شخص وبشكل عمدي عرض أو توزيع أو نقل أو غير ذلك من الأفعال التي توفر أو تتيح توفير المواد الاباحية المتعلقة بالأطفال، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم صغار السن برغبتهم في تكوين علاقة صداقة أو زواج على الانترنت، والجريمة المعلوماتية قد تتطور الى لقاء مادي بين الطرفين و هذه الجرائم لا تعرف الحدود ولا يمكن حصرها، إذ يستطيع كل مراسل عبر الشبكة ارتكابها بكل سهولة وكذلك يقع ضحيتها أي مستخدم حسن النية.

أما المشرع الجزائري فقد سارع بموجب القانون رقم 01-14المؤرخ في 04فيفري 2014

المتضمن تعديل قانون العقوبات على اضافة مادة خاصة تجرم كل استغلال جنسي للأطفال

القصر بكل الوسائل، والتي تندرج من ضمنها الوسائل المعلوماتية بكافة أنواعها, حيث نصت المادة 333مكرر على العقوبة بالحبس من 5سنوات الى 10سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000دج لكل من صور قاصرا لم يكمل 18سنة بأي وسيلة كانت و هو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقة أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر.

كما أضافت نفس المادة وحماية لحقوق الأطفال الضحايا, و في حالة الادانة تأمر الجهات

القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير

مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

وكذلك توجد صور أخرى للاستغلال الجنسي للأطفال القصر و هو التحريض على الفسق

والدعارة و هو الأمر الذي تناوله القسم السابع من الفصل الثاني المتعمق بالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، فقد نصت المادة 342 المعدلة على أنه:

" من حرض قاصرا لم يكمل 18سنة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية يعاقب بالحبس من 5سنوات الى 10سنوات وبغرامة من 20.000دج الى 100.000دج, ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، حيث فتحت المادة 343المجال واسعا في مجال الاليات المستعملة لذلك, حيث نصت على امتداد العقوبة لكل شخص ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة بأية طريقة كانت.