القذف والاهانة والسب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد عبر الانترنت

تعد جرائم السب والقذف الأكثر شيوعا في نطاق الشبكة العنكبوتية حيث يستعمل الجاني عبارات رديئة تمس شرف المجني عليه، بل ارادته اتجهت لذلك بالذات ومع تطور الانترنت والتكنولوجيا أصبحت ترسل عبارات القذف والسب عبر البريد الصوتي أو تكتب على صفحات الويب ما يؤدي بكل من يدخل هذا الموقع إلى مشاهدتها أو الاستماع اليها، و تتحقق بذلك العلنية التي تنص عليها كثير من التشريعات في السب العلني, و اذا لم يطلع عليها أحد فإنه يمكن تطبيق مواد السب والقذف غير العلني.

تضمنت المواد 296و 297و 298من قانون العقوبات الجزائري المساس بشرف واعتبار

الأشخاص والسب والقذف، لكن لم تشر إلى استعمال مختلف الوسائل المعلوماتية للقيام بهذه الجرائم.

كانت بداية تجريم هذه الجرائم من قبل المشرع بموجب القانون 09-01المؤرخ في 26

جوان ,2001الذي أضاف المادة 144مكرر التي نصت على العقوبة بالحبس من 3أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة من 50.000دج الى 250.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية ألية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى, تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، و في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 14-11المؤرخ في 02أوت ,2011في هذه المادة تم التخلي عن فكرة مضاعفة فكرة الحبس والاكتفاء بمضاعفة عقوبة الغرامة فقط.

فإذا كانت هذه العقوبات حصرها المشرع في الأفعال المرتبطة ببعض الشخصيات في

الدولة, فإنه يمكن استعمالها قياسا في الجرائم المرتكبة على باقي الأشخاص هذا من جهة, كما أن نصوص المواد الثلاث سابقا جاءت بصيغة العموم ولم تأتي تفصيلا.