الأركان العامة للجريمة المعلوماتية

تخضع الجريمة المعلوماتية لنفس أركان الجرائم العامة وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي ، و فيما يلي تفصيل ذلك:

الركن الشرعي للجريمة المعلوماتية:

بعد توفر الركن الافتراضي و الأساسي للجريمة المعلوماتية ،ألا وهو نظام المعالجة

الآلية للمعطيات يظهر الركن الشرعي لها، وهو وجود نصوص قانونية تواجه الزحف

الذي عرفته الجرائم التي مست شبكة الانترنت و الاعتداءات التي شملت خصوصية

الأفراد والهيئات ، حيث لجأت أغلب التشريعات الوطنية إلى فرض رقابتها وتجريمها على

أوجه مختلفة للجريمة المعلوماتية.

في الجزائر فقد نص المشرع على مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال تعديله

لقانون العقوبات لسنة 2004، و إضافته للقسم 7 مكرر الموضوع تحت مسمى "المساس

بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات".

الركن المادي للجريمة المعلوماتية:

عرفه الفقهاء على انه كل فعل ينتج عنه توقيف نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن

أدائه الطبيعي ، وبالرغم من الجدل الفقهي الذي صاحب مفهوم النظام المعلوماتي ، حول

شموله جل عناصره من عدمه ، إلا أن غالبية الفقه ترى بضرورة عدم الاشتراط أن يقع

فعل التعطيل أو الإضرار للنظام جملة ، بل يكفي أن يؤثر على أحد من عناصره فقط ،

كجهاز الحاسوب نفسه أو تمتد إلى شبكات الاتصال أو البرامج والمعطيات.

وعليه نكون أمام الركن المادي للجريمة المعلوماتية إذا تم الاعتداء على النظام المعالجة

الآلية للمعلومات أو سلامته ، كما نكون في حالة الدخول والبقاء غير المشروع في هذا

النظام أو الحذف أو التغيير أو في المعطيات ، كما يمكن اعتبار التخريب أو أي إتلاف

في نظام الاشتغال اعتداءات مادية (المادة 394مكرر ق ع ج).

كل تلك الصور تضمنها المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات المعدل لسنة

،2004أضاف إليها عديد الصور المادية الكافية لقيام الركن المادي للجريمة المعلوماتية

كإدخال معلومات في نظام المعالجة الآلية أو إزالتها (المادة 394مكرر) .

الركن المعنوي للجريمة المعلوماتية:

يعتبر قيام الركن المعنوي لأي جريمة عنصرا ضروريا لقيام المسؤولية الجنائية ، وهو

القصد الجنائي ، ولكن لخصوصية الجرائم المعلوماتية ، خاض الفقه في خصوصية كل

جريمة على حدى ، من أجل التأكد من وجود هذا الركن من عدمه ، في حين طرح بعض

الفقه الآخر إمكانية فصل القصد الجنائي الخاص عن العام لهذه الجرائم.