قاموس
- جرائم القصاص والدية:
: يعرف القصاص في الفقه الجنائي الإسلامي بأنه: "عقوبة مقررة مقدرة شرعا، ويتم بإعدام الجاني في جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص. ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقه بالمجني عليه في جرائم الإعتداء على ما دون النفس الموجبة للقصاص". أما الدية شرعا فهي " إسم المال الذي هو بدل النفس". فالدية عقوبة مالية وتعويض في نفس الوقت، عقوبة لأن الهدف منها الحفاظ والحماية للنفس وزجر المجرمون (الجناة) عن العود وردع الأخرين، وتعويض عن فوات النفس لأولياء الدم. وهاته الجرائم خمسة: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجناية على دون النفس عمدا(الجرح والضرب)، الجناية على ما دون النفس خطأ.
- جرائم الحدود:
هي الجرائم التي عقوبتها الحد، والحد هو العقوبة المقدرة حقا لله، لا تتضمن حد أدنى ولا حد أعلى ولا إسقاط فيها لا من الجماعة ولا الفرد. وجرائم الحدود معينة ومحصورة في عددها وهي سبع جرائم: الزنا، الشرب، السرقة، الحرابة، الردة، البغي. هاته الجرائم يسميها الفقهاء الحدود مباشرة من غير إضافة مصطلح جريمة، وعقوباتها يطلق عليها الحدود، فيقولون حد السرقة، ويقصدون عقوبة السرقة.
- جرائم التعزير:
عرف العلامة ابن فرحون التعزير ب"التعزير التأديب، وإستصلاح، وجزر على الذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات". فجرائم التعزير هي التي ليس لها عقوبة مقدرة من الشارع بنص قرآني أو حديث نبوي، مع ثبوت نهي الشارع عنها لكونها فساد في الأرض أو توصل إلى الفساد فيها، مثل أكل الميتة والدم.