شروحاتغادر

طريقة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

صلاحيات النيابة العامة بالنسبة لعقوبة العمل للنفع العام

كل مجلس قضائي يكلف نائب عام مساعد إضافة إلى المهام الأصلية المسندة إليه بمهمة القيام بإجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام، كالتالي:

* تسجيل الحكم في صحيفة السوابق القضائية ؛ (7)

* تسهر النيابة العامة على تنفيذ الحكم فترسل نسخة من الحكم أو القرار النهائي إلى قاضي طبيق العقوبات ليتولى تطبيق عقوبة العمل للنفع العام .(8)

صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

بمجرد إتصال قاضي تطبيق العقوبات بالملف المرسل إليه من النيابة العامة يقوم بما يلي:

* إستدعاء المحكوم عليه بواسطة المحضر القضائي في عنوانه المدون بالملف، ويخطره في حالة عدم حضوره ستطبق عليه عقوبة الحبس النافذ الأصلية؛

* بعد حضور المحكوم عليه يتأكد قاضي تطبيق العقوبات من هويته المدونة في الحكم الصادر بإدانته؛

* التعرف على وضعية المحكوم عليه الإجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، ويستعين قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات؛

* عرض المحكوم عليه على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة حسب الحالة لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من إختيار العمل الذي يتناسب وحالته البدنية؛

* بناء على كل المعلومات السابقة يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير بطاقة معلومات شخصية تدرج بملف المعني؛

* يختار قاضي تطبيق العقوبات للمحكوم عليه عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته حتى يتم إدماجه دون التأثير على حياته المهنية والعائلية؛ بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين سن 16 و18 سنة فإنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري والإستمرار في مزاولة دراستهم وتجنيبهم العمل ليلا ؛(9)

* في حالة المحكوم عليه الذي كان رهن الحبس المؤقت عملا بأحكام المادة 13 من القانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون (10) تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس، ثم يكمل ما تبقى له من عقوبة عمل للنفع العام؛

* في حالة عدم إمتثال المحكوم عليه تنفذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه ويودع الجاني في المؤسسة العقابية ليكمل ما تبقى له من عقوبة سالبة للحرية . (11)

وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

تتمثل أهم الإشكالات التي تعترض قاضي تطبيق العقوبات عند تطبيق عقوبة العمل للنفع العام فيما يلي:

* حالة الوقف المؤقت لتطبيق عقوبة العمل لنفع العام، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات سواء من تلقاء نفسه أو من بناء على طلب المحكوم عليه أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة إلى غاية زوال السبب الجدي متى إستدعت ذلك الظروف الإجتماعية والعائلية أو الصحية للمحكوم عليه، على أن يتم إبلاغ النيابة العامة والمؤسسة المستقبلة ومصلحة إدارة السجون.

* حالة إنتهاء تنفيذ مدة عقوبة العمل للنفع العام بعدما يتوصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للإلتزامات التي حددها مقرر الوضع يحرر إشعارا بإنتهاء تنفيذ العقوبة لصالح النفع العام، يرسله إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشير عليها على القسيمة رقم 01 وعلى هامش الحكم او القرار الناطق بتلك العقوبة .(12)

العمل-للنفع-العام-كعقوبة-بديلة-عن-الحبس-في-التشريع-الجزائري.pdf