شروحاتغادر

خاتمة

نظرا للسلبيات التي طرحتها العقوبة السالبة للحرية على أرض الواقع توجه المشرع الجزائري لوقف تنفيذ العقوبة واستبدالها بالعقوبة البديلة إذا ما توافرت مجموعة من الشروط المرتبطة بالمحكوم عليه وبالعقوبة وبالحكم، والعقوبة البديلة في القانون الجزائري تنحصر في عقوبة العمل للنفع العام والسوار الإلكتروني، فبالرجوع لقانون العقوبات والقانون 18-01 المعدل للقانون05-04 المتعلق بتنظيم السجون نجد أن المشرع قد اعتمدهما وفقا للشروط اللازمة وخول صلاحيات تطبيقهما للنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات كل في اختصاصه، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القاضي فرق بين عقوبة العمل للنفع العام وعقوبة السوار الإلكتروني من ناحية إمكانية تقديم المحكوم عليه لطلب من أجل الاستفادة منهما فنلاحظ أن عقوبة العمل للنفع العام حكر على قاضي الموضوع إذا ما رأى ضرورة لتطبيقها وبالتالي لا يمكن للمحكوم عليه تقديم طلب بشأنها بخلاف عقوبة وضع السوار الإلكتروني والتي أجاز فيها المشرع للمحكوم عليه تقديم طلبه وإن رفض الطلب أجاز له إعادة الطلب بعد مرور 6 أشهر عن رفض الطلب الأول، أما من الناحية العملية نجد أن عقوبة العمل للنفع العام مجسدة على أرض الواقع ونها وجدت منذ سنوات على خلاف عقوبة وضع السوار الإلكتروني التي لم تجسد بعد على أرض الواقع حيث أن المشرع لم يحدد بعد طريقة تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني.