شروحاتغادر

عقوبة الإعدام

تعد أشد عقوبة على المدان يقررها المشرع في نطاق ضيق في جرائم تشكل خطورة منها جريمة القتل المقترنة بظروف التشديد أو الإعتداء على أمن الدولة، وهي من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية وإختلفت الآراء حول الإعدام بين مؤيدين ومعارضين.

الرأي المعارض لعقوبة الإعدام

يرى أصحاب هذا الرأي أن عقوبة الإعدام لا فائدة منها بل وصفوها بالوحشية والقسوة وأنها تتعارض مع مبادئ الإنسانية، كما أنها لا تعمل على إصلاح الجاني إذ أن الإعدام يلغي حياة المحكوم عليه مما يوقف حياته بينما الجريمة لا توقف المجتمع، كما أيدوا رأيهم بأنه في حالة الخطأ لا يمكن التراجع فيها إذا ما تم تنفيذ حكم الإعدام. (4)

الرأي المؤيد لعقوبة الإعدام

برروا موقفهم بأن عقوبة الإعدام تتقرر في الجرائم الخطيرة التي يتوافر فيها القصد الجنائي، كما أن عقوبة الإعدام تحقق الردع العام المتمثل في تخويف المجتمع من أجل الحد من الجريمة وتحقيق العدالة. (5)

موقف المشرع الجزائري من عقوبة الإعدام

بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن المشرع اجزائري أقر هذه العقوبة في العديد من الجرائم الخطيرة إلا أنها جمدت، وآخر حكم بالإعدام في الجزائر تم تنفيذه سنة 1993 في قضية تفجير مطار هواري بومدين، وقد جاء هذا التجميد نتيجة إلتزامات الجزائر الدولية بخصوص المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلغي عقوبة الإعدام وفقا للمادة 01 منه التي تنص: " لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول، وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل ولايتها القضائية"، وللإشارة إلى أن المادة الثانية من الدستور الجزائري تنص صراحة على أن الإسلام دين الدولة والإسلام يعتبر مصدرا للقانون وعقوبة الإعدام موجودة في الشريعة الإسلامية وبإعتبار الدستور يعلو على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وجب على الدولة الجزائرية التدخل وحل مشكلة التعارض بين الدستور والمعاهدات الدولية. (6)

للتوضيح إضغط هنا