شروحاتغادر

الغرامات الجزائية

إن التطور التاريخي للمجتمعات جعل من ظهور حركة الدفاع الاجتماعي رد فعل يهدف إلى إصلاح الجاني وتهذيبه، الأمر الذي جعل السياسة العقابية في الكثير من الدول تتغير فبدات الأنظمة تخفف شيئا فشيئا العقوبات المتصلة وبالقسوة والتي أساسها الحبس إلى المناداة بإقتراح جزاءات تكون بديلة عنه أو لصيقة به وأهمها الغرامة، والغرامة ترجع في الأصل إلى نظام الدية الذي كان مطبقا في الشرائع القديمة، (9)

أ‌- تعريف الغرامة الجزائية

المشرع الجزائري لم يتطرق لتعريف الغرامة بل عرف العقوبات الأصلية في نص المادة 04 من قانون العقوبات على أنها: " تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى"، على خلاف المشرع اللبناني الذي عرف الغرامة في المادة 53 من قانون العقوبات اللبناني كالتالي: " إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم". (10)

ب‌- خصائص الغرامة الجزائية

وتتميز الغرامة والتي إعتبرها المشرع الجزائري عقوبة أصلية من خلال المواد 05 و05 مكرر من قانون العقوبات بعدة خصائص منها أنها شرعية أي أن المشرع حصر الجرائم والعقوبات المقررة لها في قانون صادر عن السلطة المختصة عملا بالمبدأ القانوني لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص"، كما تتميز بأنها شخصية أي تفرض على الشخص المسؤول عن اقتراف الجريمة دون غيره وهي لا تنتقل إلى الورثة بعد وفاة المتهم حسب ما نص عليه المشرع في المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية: " تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم"، وتتميز أيضا بأنها تخضع لمبدأ المساواة في الخضوع لها، أي أن الغرامة الجزائية تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم وبغض النظر عن مراكزهم ومعتقداتهم،

كيفيات تحديد مقدار الغرامة الجزائية

فيما يتعلق بمقدار الغرامة الجزائية ا فميز المشرع في مقدارها بين الجنح والمخالفات كالتالي:

- إذا كانت الجريمة مخالفة فإن مقدار الغرامة يكون من 2000 دج إلى 20000 دج.

- إذا كانت الجريمة جنحة فمقدار الغرامة فيها يكون 20000 دج على الأقل، والأصل أن عقوبة الغرامة لا تكون في الجنايات غير أن المشرع حاد عن هذا في بعض الجنايات مثل الأعمال الإرهابية

في المادة 87 مكرر وما يليها م قانون العقوبات حيث نص عل عقوبة السجن إضافة على الغرامات.

الغرامة المقررة للشخص المعنوي

أما الشخص المعنوي فنظرا لطبيعته الخاصة والتي لا تسمح بتطبيق العقوبات السالبة للحرية عليه فقد حاول المشرع إيجاد العقوبات التي تتماشى مع طبيعته وأهم هذه العقوبات هي عقوبة الغرامة، وبالرجوع لنص المادة 18 مكرر من قانون العقوبات نجد أن العقوبة المقررة للشخص المعنوي هي الغرامة والتي رفع المشرع مقدارها من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.