شروحاتغادر

خاتمة

من خلال ما سبق التطرق إليه في هذه المحاضرة تبين أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تقسيم العقوبات إل نوعين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية، وهذه العقوبات تختلف بإختلاف مرتب الجريمة إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا، حيث لاحظنا أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الشخص إذ أقر المشرع للشخص الطبيعي عقوبات أصلية تمس بالبدن وهي عقوبة الإعدام إضافة إلى العقوبات السالبة للحرية طويلة المدة وقصيرة المدة سواء كانت حبسا أم سجنا كما أدرج المشرع الغرامات الجزائية ضمن العقوبات الأصلية في حين قصر العقوبات المقررة للشخص المعنوي في الغرامات الجزائية فقط ولكن لاحظنا أنها غرامات مالية مقدارها من مرة غلى 5مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي وهذا تماشيا مع طبيعته الخاصة والتي يستحيل معها تطبيق عقوبات الحبس أو السجن، كما خلصنا من خلال المحاضرة إلى أن المشرع قسم أيضا العقوبات التميلية بين الشخص الطبيعي والمعنوي وفقا لنصوص المواد 9 مكرر وما يليها م قانون العقوبات.

بناء على ما سبق يمن القول أن العقوبات بنوعيها سواء كانت أصلية أو تكميلية تطبق على الأشخاص المسؤولين جزائيا أما في حالة إنتفاء المسؤولية الجزائية فيتم اللجوء إلى تدابير الأمن المقررة قانونا حسب الحالة.