2- تقسيمات العقوبات التكميلية
تقسم العقوبات التكميلية بحسب طبيعة الشخص إذا كان طبيعيا أو معنويا
العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي
بالرجوع لنص المادة 09 من قانون العقوبات تتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة والمنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، غلق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق او سحب رخصة السياقة او إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.
وقد نصت المادة 09 مكرر من قانون العقوبات على العقوبات التكميلية الوجوبية في مادة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
- العقوبات التكميلية تطبق بعد انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المتهم، يعاقب الشخص الذي يخالف تدابير تحديد الإقامة أو المنع من الإقامة بالحبس من 03 أشهر إلى 03 سموات وغرامة من 25000 دج إلى 30000 دج.
العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي
العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي حسب نص المادة 18 مكرر 2 تتمثل في:
حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 05 سنوات، المصادرة الجزئية للأموال، المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية او اجتماعية لمدة لا تتجاوز 05 سنوات، نشر وتعليق الحكم أو قرار الإدانة، الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 05 سنوات وتنصب الحراسة على النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة.