عقد تحويل الفاتورة

تعريف عقد تحويل الفاتورة

هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "وسيط"محل زبونها المسمى "المنتمي"، عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد و تتكفل بتبعة عدم التسديد و ذلك مقابل أجر

و يعرف أيضا بأنه: تقنية تمويل حقوق قصيرة المدى، حيث تقوم مؤسسة بالتخلي عن كل حقوقها (الفواتير) إلى شركة عقد تحويل الفاتورة و تقوم هذه الأخيرة بتغطية الفواتير، متابعة المدينين، التحصيل، تأمين المتابعة القضائية في حالة عدم الدفع.

أطراف عقد تحويل الفاتورة

• الوسيط:هو الطرف الممول على اعتبار هو من يقوم بعملية شراء الديون الغير مستحقة و تعجيل ثمنها فورا للمنتمي (الدائن)، و الوسيط كأصل يعتبر أجنبيا عن العلاقة الأصلية أي علاقة المديونية.

• المنتمي:أو العميل و هو بائع الديون التجارية و يتمثل في كل شركة صغيرة ليس لها امكانيات كبيرة و لهذا تلجأ إلى شركة الوسيط أي التي تمارس تحويل الفاتورة للحصول على المساعدات و التسهيلات.

الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة

تم توقيع اتفاقية دولية لتوحيد القواعد القانونية التنظيمية لعمليات الفاكتورينغ الدولية تمثلت في اتفاقية أوتاوا المبرمة بتاريخ 28ماي 1988، و بالرجوع إلى هذه الاتفاقية نلاحظ أنها جنحت صراحة نحو الأخذ بحوالة الحق كأساس قانوني لعقد تحويل الفاتورة مستندين في ذلك إلى أن المنتمي لم يستوف الدين و إنما نقله على سبيل ضمان الائتمان الممنوح له من الوسيط و هو نفس الأمر في حوالة الحق حيث أن المحيل نقل الحق المحال له و لهذا الأخير الرجوع بدعوى الضمان و هي نفس الدعوى التي يرجع بها الوسيط على المنتمي في عقد تحويل الفاتورة طبقا لنص المادة 5منها.

حقوق و التزامات أطراف عقد تحويل الفاتورة

• الحقوق:

• حقوق الوسيط:

• حق الملكية

• الحق في العمولة

• حقوق المنتمي:

• الحصول على حق الخدمات

• مسك الحسابات (نسخة من الفواتير)

• الالتزامات:

• التزامات الوسيط:

• ضمان النهاية الحسنة للعقد

• آداء الحقوق

• التزامات المنتمي:

• دفع العمولة

• تقديم الفاتورة.