عملت مختلف التشريعات الحديثة على التمييز في المعاملة بين المجرمين البالغين واألحداث الجانحين أو المعرضين لخطر الجنوح , حيث قامت بتفريد إجراءات جزائية وأحكام قانونية خاصة وذلك من خالل إقامة قضاء خاص لمعالجة قضايا األحداث, لما للحدث من حاجة إلى رعاية وعناية تتناسب مع مستواه العقلي ووضعو النفسي وسنو باإلضافة إلى إقرار الجزاءات المناسبة التي ترتكز أساسا على تدابير الحماية والتربية المالئمة ليم , عادة أمال في إصالحيم وتهذيبيم وإدماجيم في المجتمع وكان ذلك تجسيدا لعدد هام من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمجال الاحداث بداية من قواعد األمم المتحدة النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعت إلى تكريس قضاء مستقل عن قضاء البالغين , واتفاقية حقوق الطفل , باإلضافة إلى قواعد األمم المتحدة بشان الاحداث المجردين من حريتيم. وقد كان المشرع الجزائري سباقا إلى االاهتمام بفئة الاحداث وحمايتهم إذ خصهم بإجراءات متميزة خاصة بهم في حالة جنوحهم في قانون الاجراءات الجزائية , وخصهم كذلك بحماية بموجب الامر72/03 المتعمق بحماية الطفولة والمراىقة والامر 75/26 المتعمق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول , والامر 75/64 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكمفة بحماية الطفولة والمراىقة وغيرها من النصوص التي اىتم فييا المشرع بفئة الاحداث , لكن حرص المشرع على جمع النصوص الخاصة بفئة الاحداث تجسد فعال بصدور قانون 15/12 المتعمق بحماية الطفول.

والهدف من دراسة هذا المقياس هو:

نعرفة خصوصية قضاء الأحداث في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية.